الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***
السؤال الأول من الفتوى رقم (6522) س1: ما حكم الشاة المغصوبة إذا ذبحت؟ ج1: أولا: الغصب حرام؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 188 {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقوله عليه الصلاة والسلام: صحيح البخاري العلم (105)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679)، مسند أحمد بن حنبل (5/37)، سنن الدارمي المناسك (1916). إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث متفق على صحته. ثانيا: تؤكل إذا ذبحت ذبحا شرعيا، ويضمن غاصبها قيمتها لمالكها، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويستغفره، ولا ينتفع منها الغاصب بشيء، بل يتصدق بها على الفقراء والسجناء المحتاجين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (1168) س1: اشترك فيما مضى مع مجموعة من الجنود للقبض على عبد اشتبه في أمره، وبعد القبض وكتفه تحسس في ملابسه، فوجد معه مبلغ خمسة وثمانين ريالا (85 ريالا فضة) فأخذها وصرفها في شئون بيته لجهله وفقره، ويسأل كيف يفعل الآن لبراءة ذمته؟ ج2: إن كان يعرف العبد أو يعرف من يعرفه؛ فيتعين عليه البحث عنه ليسلم له نقوده فضة أو ما يعادلها، وإن كان يجهله وييأس من العثور عليه، فيتصدق بها أو بما يعادلها من الورق النقدي عن صاحبها، فإن عثر عليه بعد ذلك فيخبره بما فعل، فإن أجازه فبها ونعمت، وإن عارضه في تصرفه وطالبه بنقوده ضمنها له، وصارت له الصدقة، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويدعو لصاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7946) س2: بعض شيوخ القبائل يأخذون من المواطن الذي له راتب في الضمان الاجتماعي عشرة (بمعنى: عشرة في المائة)، والذي يمتنع يهددونه بأنهم ينزلونه من الضمان، أي يكتبون عنه إنه غني، وتنزله الحكومة من الضمان، علما أن الحكومة لا تعلم بفعل هؤلاء الشيوخ. ج2: لا يجوز ذلك، وقد كتب عن الموضوع لمعالي وزير العمل والشئون الاجتماعية لإجراء ما يلزم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (1070) س: يوجد لدينا بالسليل عادة، وهي أن الرجل الذي لديه زوجة إذا عزم على أن يتزوج فإذا ذهب إلى زوجته الجديدة ولأول ليلة جاء إلى زوجته الأولى رجال ونساء، يغنون عند باب بيتها، وقد يضربون الدف ويمدحونها، ويمدحون والدها وإخوانها؛ حتى تعطيهم ذبيحة، فيذهبون ويذبحونها ويأكلونها، فإن امتنعت من ذلك ذموها وذموا والدها وإخوانها، وحيث إن في النفس منها شيء أرجو إفتائي عن حل ذلك أو تحريمه. ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أن رجالا ونساء يذهبون إلى بيت الزوجة الأولى لأول ليلة ذهب زوجها إلى زوجته الجديدة ويغنون، وقد يضربون بالدف ويمدحونها وأقاربها لتعطيهم ذبيحة، وإن منعتهم ذموها وأقاربها، فهذا من صنيع أهل الجهل والضلال؛ لما فيه من ابتزاز الأموال من أصحابها بالإغراء والإنذار، مدحا وذما، والإلجاء إلى العطاء رغبة في المدح وخوفا من المذمة، وهذه وسائل غير شرعية لكسب المال واحتيال لأكل المال بالباطل، فكان ذلك ممنوعا، وعلى من إليه الحل والعقد من ولاة الأمور في تلك البلاد أن يقضوا على هذه العادة بالحكمة والموعظة الحسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8006) س2: احترق مخزن يحتوي على صابون وأطياب وحلويات.. إلخ، وقيل لي: إن صاحب هذا المحل أخذ منه، وبعد ذلك أخذت الناس تتزاحم وتأخذ من هذه الأشياء وهي في الحقيقة صالحة للاستعمال، وقال لي صاحبي بعد أن سألته: من أين لك هذه؟ قال لي: إنه احترق مستودع وبعد أن أخذ صاحبه منه أخذنا نحن والناس جميعا، قلت بعد أن أعطاني منه سألته: من أين لك هذا؟ قص علي القصة.. إلخ، وقلت: يا أخي العزيز، حكم هذه حكم السرقة، ولا يجوز لك أن تأخذ بدون أن يرخص لكم صاحب المستودع، قال لي: والله إنك موسوس، قلت: يا أخي، بالله عليك لو ذهبت بهذه الأشياء للحراج لبعتها، يا أخي هذه صالحة للاستعمال، ولا يجوز لك أخذها وتكون سرقة، وأنا أعلمتك بذلك، وأنا مسئول أمام الله عز وجل بمعرفتي إنها سرقة، أو غير ذلك، ويجب علي أن أنبهك بذلك، والله أسأل أن يهديك. أرجو أن ترد الجواب علشان أقنعه بذلك إنه منك؛ عسى الله أن يصلح الجميع، اللهم آمين يا رب العرش العظيم. ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، من أن المستودع الذي احترق لا تزال فيه أشياء صالحة للاستعمال والانتفاع حرم الأخذ منها دون إذن صاحب هذا المستودع، سواء سمي الأخذ منها سرقة أم لا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (2227) س: صار من أناس أجانب مظاهرات، وقبض عليهم من قبل الجهات المختصة، وأمرت جهات الاختصاص بهدم محلاتهم، وانتثر شيء من عفشهم وأمتعتهم، وصار الناس يتخطفون من تلك الأمتعة وذلك العفش، فهل على أحد أخذ من ذلك شيئا إثم، وهل يحرم ذلك؟ وإذا كان أحد أخذ من ذلك وهو يحرم ويريد التحلل من ذلك فماذا يفعل ليتحلل من ذلك؟ أفتونا مشكورين. ج: الأصل أن المسلم معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه في شيء من ذلك بغير حق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يخطب: صحيح البخاري العلم (105)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679)، مسند أحمد بن حنبل (5/37)، سنن الدارمي المناسك (1916). إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا وقوله في المال: صحيح البخاري الرقاق (6116)، صحيح مسلم التوبة (2757)، مسند أحمد بن حنبل (3/78). لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه وقوله: سنن ابن ماجه الزهد (4121). كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه والحالة التي ذكرتها من تظاهر بعض الناس، وهدم المسئولين لمحلاتهم، لا تبيح للناس أخذ شيء من أمتعتهم، ومن أخذ شيئا يعتبر ظالما، متعديا عاصيا، بأخذه لذلك المتاع، يجب عليه المبادرة بالتوبة والاستغفار، ورد ما أخذ إلى صاحب البيت الذي انتثر منه ذلك المتاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم أحمد 2/ 435، 506، والبخاري 3/ 99، 7/ 197، والترمذي 4/ 613 برقم (2419)، وأبو يعلى 11/ 413، 477 برقم (6539، 6596)، والطحاوي في (المشكل) 1/ 177- 178 برقم (187- 189)، وابن حبان 16/ 361- 363 برقم (7361، 7362)، والطيالسي ص/ 305، 306 برقم (2321، 2327)، والبيهقي 3/ 369، 6/ 65، 83، والبغوي 14/ 359 برقم (4163). من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، فمان كان له عمل صاع أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وفي حالة تعذر الرد بعد البحث والعناية والسؤال يتصدق به أو بقيمته عنه، فإن عرفه بعد أخبره بالواقع، فإن رضي فذاك وإن لم يرض غرمه له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7446) س2: إذا سرق السارق مالا دون كد أو تعب في طلبه، ثم صار غنيا، وعندما حال الحول تصدق وأنفق بذلك المال المسروق حق الله تعالى عليه، فهل يثاب فيها لأنه قام بالإنفاق، أم يعاقب؛ لأنه تصدق من الحرام؟ ج2: يجب على السارق رد المال المسروق إلى صاحبه، ولو كان غنيا عند الحول؛ لأنه غاصب، وسرقته كبيرة من كبائر الذنوب، ومعرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6135) س2: إذا تاب السارق هل يجب عليه رد ما سرقه أم لا؟ ج2: الواجب على السارق رد المسروق إن كان موجودا أو مثله إن كان معدوما أو قيمته إن لم يكن له مثل، فإن كان معسرا فالصحيح بقاؤه في ذمته حتى يوسر بذلك، إلا أن يسامحه صاحبه في ذلك مع وجوب التوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5383) س5: إذا تاب المرء لربه عز وجل، وكانت عليه حقوق مالية للناس، سببها السرقة عندما كان جاهلا، ووضعه المالي لا يساعده على أدائها، ولا يستطيع السماح منهم بسبب الحياء، كيف يعمل؟ وهل الدعاء: " اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك.. إلخ" يتطلب قوله، وهل يعتبر عليه دين يعذب به في القبر مثل الدين المعروف؟ ج5: يلزمك أداء الحقوق إلى أهلها حسب الإمكان بالطريقة التي تمكنك من غير أن يعلموا أنها منك إذا كنت تخشى مغبة ذلك، وما عجزت عنه فالله يوفيه عنك يوم القيامة إذا صحت منك التوبة، ومن لا تعرفه منهم وجب عليك الصدقة بحقه على الفقراء والمساكين، أو في بعض المشاريع الخيرية بالنية عن صاحبها عند قدرتك على الوفاء، ونسأل الله أن يتقبل توبتك ويعينك على الوفاء في حياتك، وادع الله أن يتقبل توبتك، وأن يوفقك لوفاء ما عليك من حقوق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5091) س12: هل أخذ شيء مثلا من الأخ أو الأخت من غير استئذان وعدم إعادته إلى صاحبه حرام؟ وإذا دفعت له ثمن هذا الشيء ولم تخبره بذلك- أي: دفعنا ثمن الشيء المأخوذ ولا يعلم من أين أتى المال أو ما سبب مجيئه- حرام أم لا؟ ج12: لا يجوز لك الأخذ ممن ذكر بدون إذن، وعلى تقدير أنك أخذت شيئا، فعليك رده بعينه أو رد مثله بقدر الاستطاعة إن تعذر رد عينه، فإن عجزت فردي مثله، وإذا دعت الحاجة إلى رده دون علم صاحبه فلا بأس بذلك، ولا سيما إن كان الإخبار قد يضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (8902) س: كنت في السابق، أي: في سن المراهقة، أسرق نقودا، وكان هناك امرأة فقيرة وأرملة، وضعت عندنا مبلغا من النقود كأمانة، ولكنني سرقت منه حوالي ثلاث مرات أو أربع مرات، وكل مرة ما بين الـ 100- 200 ريال والله أعلم. ولكنني الآن هداني رب العزة والجلال، وكلما تذكرتها أو رأيتها أموت قهرا وندما على ما فعلته، وأنا الآن أفعل معها كل خير، وأذهب وأنفذ خدماتها، وأشتري حاجاتها من السوق، وذلك لوجه الله عز وجل، وأنا الآن طالب دراسي وحائر تماما. ج: إذا كان الواقع ما ذكر فرد المبلغ الذي تذكره إليها، ولو بطريقة لا تعلمها هي، أو استسمحها فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (11244) س: كيف يرد السارق الأشياء التي سرقها سابقا؟ هناك من يعرفه ومن لا يعرفه. ج: يجب على السارق أن يرد الأشياء التي سرقها إلى أصحابها، فإن لم يجدهم دفعها إلى ورثتهم، فإن تعذر ذلك تصدق بها على الفقراء بنية عن مالكها، فإن وجدهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل، فإن رضوا، وإلا دفع لهم القيمة، وتكون الصدقة عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (12089) س: إن الرجل كان يعيش على السرقة، وقد سرق أموالا كثيرة من بعض الناس، ولكنه تاب وأقلع عن هذه المعصية، وعزم على ألا يعود لذلك في المستقبل، ويريد أن يرد لمن يعرفهم حقوقهم، ولكنه يخشى إن أخبرهم أن يؤذوه أو يرفعوا أمره إلى ولاة الأمر، مما يتسبب عنه إشانة سمعته وإلحاق الضرر به، ولكنه مصمم على رد حقوقهم بطريقة غير مباشرة، إما عن طريق أحد الثقات أو غير ذلك بالتدريج، وبقدر ما يستطيع؛ لأنه يتقاضى راتبا محدودا، ولكن كيف يرد الأموال التي سرقها من أناس يعرفهم ويعرف أماكنهم، ولكنه لا يدري كم أخذ منهم لطول المدة ونسيانه لقدر تلك المبالغ، وهنالك أناس لا يعرفهم، وبالتالي لا يعرف كم أخذ منهم حتى يرد إليهم حقوقهم، فكيف يفعل هذا الرجل الذي جاءني وعليه سيما الندم وهو يريد أن يطهر نفسه بقدر ما يستطيع، ويبدو أنه صادق في توبته، رجاء إصلاح سيرته ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا أزكي على الله أحدا، بل أحسبه صادقا والله أعلم به؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن الرجل قد تاب بأن أقلع عن المعصية، وندم على ما قد وقع منه، وعزم على ألا يعود، فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها، فمن عرفه منهم رد إليه حقه، ولو بطريق غير مباشر حسب الطريقة التي يمكنه بها، دون أن يشعر صاحبها أنها هبة أو نحوها، خشية أن يكافئه عليها، وإذا كان لا يعلم مقدار ما أخذ قدر القيمة بالتقريب، واحتاط في التقدير لبراءة ذمته بشيء من الزيادة ولو قليلا، أما من لم يعرفه من أصحاب الحقوق فعليه أن يتصدق بما أخذه منهم إن عرف، أو بقيمته التقريبية إن لم يعرف المقدار بنية أن ذلك عمن أخذه منه، ويحتاط في التقدير، كما تقدم براءة لذمته، ونرجو أن يوفقه الله للسداد ويتقبل توبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (4544) س: لقد كنت في السابق أقوم بسرقة المواشي أيام الجوع والجهل، وأبيعها بأسعار زهيدة حسب الأسعار في السابق، واليوم تبت إلى الله، ونرغب في مرضاته وعفوه، ونأمل إرشادنا فيما يلي: كيف أسدد ما علي وأنا أجهل عدد ما سرقت ونوعه؟ ولمن أسدده وأنا لا أعرف أهله أو من يرثه وما هي القيمة المعادلة للمسروق، فهل تكون بسعر اليوم أو بسعر يوم السرقة، وهل هناك مقياس ومعيار ثابت؟ وكيف أبرئ ذمتي من جميع مسروقاتي بصرف النظر عن قيمتها المجهولة، وعددها الغير معروف؟ ج: أولا: يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، تشتمل على إقلاعك من الذنب، وندمك على فعله، وعزمك ألا تعود فيه. ثانيا: يجب عليك أن تعيد قيمة ما تذكر أنك أخذته من المواشي إلى أهله بسعره وقت الأخذ، أو إلى ورثتهم ما استطعت، وما تذكره ولا تعرف أهله ولا ورثتهم ولا من يدل عليهم فتصدق بقيمته وقت أخذه بنية أن يكون ثوابه لصاحبه، فإن عرفته بعد فأخبره بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا فادفع له القيمة وأجر المتصدق به لك، وما لا تذكره فنرجو الله أن يغفره لك. وينبغي أن تحتاط في ذلك بالإكثار من الصدقة، والأعمال الصالحة، وكثرة الذكر والاستغفار؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. رزقنا الله وإياك التوبة النصوح، وعفا عنا وعنك وعن كل مسلم؛ لأن الله سبحانه يقول: سورة طه الآية 82 {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (13497) س: شاب في مقتبل حياته، ذهب إلى إحدى الدول العربية، وقام بجمع مال حرام، واختلط بالمال الحلال وعاد إلى بلده، وبعد فترة قد هداه الله إلى طريق الاستقامة والحق، وندم على فعلته هذه، ويريد التوبة، مع العلم بأن المبلغ يقدر بحوالي 2500 دينار، وفي يده حاليا مبلغ ما يقارب من هذا، وهو قادم على مصاريف زواج ولا يملك سواهما، ولا يوجد له عمل حكومي، فماذا يفعل: هل يتصدق بهما في البلد القائم بها، أم يرسلها إلى الجهة الحكومية التي اختلس منها المبلغ، وكيف يرسلها؟ أم يضعها في مسجد أو أي مشروع خيري، وبأي عملة، ورقة الدولار فئة 100 دولار تعادل 350 دينار، فهل يجوز صرف الدولار بما يعادل الدنانير بالجنيهات المصرية؟ أرجو الإفادة بالتفصيل والحل الذي ينقذه من عذاب الله. وجزاكم الله خيرا. ج: الواجب على الشاب أن يرد المال الذي كسبه من وجه حرام إلى أربابه إن تيسر، فإن تعذر رده إليهم فينفقه في وجوه البر، بنية أنه عن أربابه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (13595) س1: امرأة تقول: قبل أن أتزوج اشترى لي أبي سلسلة- التي توضع في العنق- وذات يوم كانت تمشي في الشارع مع زوجها فسقط هذا الخيط، وتوالت الأيام ولم تقل عنه لأبيها، وذات مرة سألها أبوها عنه، فنتيجة خوفها منه وعدم وعيها؛ لأنها صغيرة السن، أي: 14 سنة، فأخذت خيط زوجة أبيها كأنه نفس الخيط، وهكذا حتى كبرت ووعت وأدركت الخطأ، فما هو الحل مع الملاحظة أن زوجة أبيها أصبحت فاقدة الذاكرة، ليست بالمعنى المادي، أي: إنها تتذكر الأشياء حتى إنها في بعض الأحيان لا تعرف شيئا كثيرا من أن أباها تخافه حتى كان. فما هو الحل؟ فاعذرني على كثرة الكلام، فأنا أريد أن أوضح لكم كل صغيرة لكي تحددوا الحل بالضبط. ج1: يجب على المرأة أن ترد مصاغ زوجة أبيها إليها، ولو بوضعها في غرفتها إذا كانت فاقدة الذاكرة، وإذا سألها والدها عن مصاغها فتخبره بالحقيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (1791) س: والدي أدخل البيت بعض الأمتعة، وكان يفكر أنها حلال، ولكن بدون أن أشرح لك طريقتها فهي حرام، وأنا متأكد من هذا، فأرجو من فضيلتكم مساعدتي على التخلص منها وأنا مستعد أن أقوم بأي عمل تأمرني به، هل آخذها من البيت، هل أتصدق بها عن أصحابها، هل أتصدق بثمنها؟ أما بالنسبة للوالد ماذا عليه أن يفعل: الاستغفار، التوبة؟ ج: إذا كنت متأكدا من أنها حرام، وتعرف أصحابها فردها عليهم، وإذا كنت لا تعرفهم فتصدق بها على نية أنها لهم، وأما أبوك فعليه التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3567) س2: شخص كان بينه وبين بعض الشركات الأوربية عقد عمل، وكان يبيع للشركة بعض الأشياء بسعر متفق عليه بينهم، ولكنه كان يخدعهم، حيث كان يتفق مع مندوب الشركة، وهو خواجه منهم، فمثلا يحضر لهم عشرة براميل زيت، ثم بالاتفاق مع المندوب، بل وبتوجيه من نفس المندوب يكتب في الفاتورة 12 برميل زيت، ثم يقتسم الزيادة هو والمندوب، فما حكم هذا المال المزاد؟ ثم إن كان حراما فماذا يفعل وقد اختلط المال الطيب بالخبيث، وهو قد تزوج من هذا المال واشترى سيارة؟ ج2: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يرد إلى الشركة ما أخذه من المال الحرام، وإذا تعذر عليه الرد فإنه يتصدق به على الفقراء، ويستغفر الله، ويتوب إليه، ويندم على فعله، ويعزم على عدم العود إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (11641) س: أنا صاحب محل تجاري لبيع قطع الغيار، وزبائني أفراد وشركات، فالأفراد يأتون بأنفسهم لشراء قطع الغيار اللازمة، أما الشركات فبطبيعة الحال يرسلون موظفين لشراء قطع الغيار اللازمة وغيرها، ويسمى هذا الموظف بـ: (مأمور الشراء)، يأتي مأمور الشراء هذا ليشتري قطع غيار للشركة التي هو موظف لديها، وقبل أن يشتري مني أي شيء يبدأ يفاوضني على البخشيش، وهو مبلغ من المال يأخذه لجيبه علاوة على ما يتقاضاه من شركته من مرتب شهري (وهذا على سبيل التهديد)، وإذا رفضت هدد بأنه سيشتري من مكان آخر (أنا أعطي زبائني أفرادا وشركات خصما خاصا هو أقل من السعر الرسمي لدى الوكيل العام في المملكة العربية السعودية وذلك لترغيبهم في الشراء من عندي، بعد تفاوض مع مأمور الشركة أوافق أن أعطيه مبلغا من المال، ولكن من الخصم الخاص للشركة التي هو موظف لديها، أي: أعطيه مما كنت أعطيه للشركة التي هو موظف لديها، ولكي أكون صريحا مع الله فقد كنت أفعل ما هو أدهى من ذلك: كنت أعرض هذا لإغراء الآخرين من شاكلته لكي أكسب ولاءهم بأن يشتروا من عندي فقط، وأورد مثالا على ذلك: البضاعة التي تريد أن تشتريها الشركة بمائة ريال (100) كنت سأعطي الشركة خصما قدره عشرة ريالات، ولكن عندما سألني هذا المأمور البخشيش عدلت عن إعطاء الشركة عشرة ريالات، واكتفيت بإعطائها خمسة ريالات، والخمسة ريالات الباقية قمت بإعطائها للمأمور، وبما أن الشركات تطلب فاتورة على مشترياتها فإنني أكتب الفاتورة كالآتي: النسخة الخاصة بالشركة المشترية الصورة الخاصة بي التي أستبقيها عندي المبلغ 100 ريال والخصم 5 ريالات المبلغ المستحق دفعه 95 ريالا فقط. 95 ريالا هي ما دفعته الشركة المشترية. المبلغ 100 ريال، والخصم 10 ريالات. المبلغ المستحق دفعه 90 ريالا. 90 ريالا ما قبضته أنا. فقط. أي: أن الفرق بين الفاتورتين وهو خمسة ريالات دفعتها الشركة المشترية لموظفها، وهي تظن أنها دفعتها لي، ولم يكن ليحدث هذا لولا تزويري للفاتورة. ولقد من الله علينا وتبنا إليه له الحمد والمنة، وأوقفنا كل ما كنا نعمل في السابق من أعمال تحيك في النفس، ونكره أن يطلع عليها الناس. فهل التوبة تكفي أو أن هناك شيئا يجب فعله للتكفير عن ذلك، وإن كان هناك ما يجب فعله فإني أريد أن أوضح بعض ما يتعلق بالشركات التي تتعامل معي: 1- لا نستطيع رد المبالغ إلا بإيجاد الفرق، ولا نستطيع إيجاد الفرق إلا بطلب النسخة الأصلية من الشركة المشترية. 2- لقدم الفواتير عام 83، 84، 1985 ميلادية فإن بعض الشركات تكون قد تخلصت منها نهائيا، وبذلك لا نستطيع إيجاد الفرق لنرد المبلغ. 3- بعض الشركات أجنبية كأن تكون كورية وتكون غادرت المملكة. 4- هناك أسماء لشركات متشابهة، ولا نعلم لمن نوجه أسئلتنا. 5- لقد قمنا بتسديد بعض الشركات ولكن بصعوبة؛ لأن موظفي الشركات لا يسهلون لنا مهمتنا، ويقولون: لم نجد الفواتير لقدمها، وفي المقابل تطالب بمقابلة صاحب الشركة، مما يزيد في خوفهم من المسئولية، وإثارة الشكوك فيهم من قبل صاحب الشركة وما قد يفعله بهم، وبعد الجهد تقابل صاحب الشركة ونشرح له الموضوع ونلقى مزيدا من الإحراج تجاه ما يبديه من تساؤلات عن الموظف المتسبب، ونحن لا نستطيع التحديد من من طرفهم كان السبب. وفي الختام أطلب من الله ثم منكم إفادتنا في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. ج: هذا العمل حرام، وإن عليك رد الأموال التي أخذتها من الشركة وأعطيتها مأمور الشراء، فإن لم تستطع تصدق بمثلها في وجوه الخير، فإن لم تعرف المقدار فعليك أن تتحرى وتتصدق بما يغلب على ظنك بالنية عن أصحاب المال، مع التوبة الصادقة من جميع ما سلف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (ا1124) س3: كنت في الجاهلية قبل التوبة إلى الله أعمل في شركة كورية في السودان وكنت أعمل فيها في مهنة طاهي، وكان يعمل معي بالشركة الكورية طاهي كوري، فاشتريت منه بعض الأشياء من الشركة بدون علم المدير، وأيضا أخذت أشياء بطريقة غير شرعية من الشركة، وهذا الكلام منذ سنين، وأنا الآن بالأردن والشركة غادرت السودان هل أعاقب عند الله وأنا أخذت من الشركة خشب وعملت به كراسي وسراير وبابا- وأنا أعي هذا وأعلم أنه غير شرعي- كيف العمل؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. وإني أخاف الله كثيرا، وكل هذا قبل التوبة. ج3: يجب عليك رد الأشياء التي أخذت أو قيمتها إلى الشركة ولو عن طريق مصرف بنكي، فإن لم تستطع أو تعذر عليك ذلك فتصدق بالقيمة على الفقراء بنية عن أهلها، مع التوبة والاستغفار إلى الله مما وقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13281) س2: قمت بسرقة اثنين مكيفات، وطاولة وأربعة كراسي من شركة كانت على الخط السريع جدة- المدينة وهذا قبل أربع سنوات، وكنت وقتها لا أفرق بين الحلال والحرام، وقبل سنتين ولله الحمد استقمت وندمت، على ذلك، ولكن الشركة انتهت من عملها ونقلت، ولا أعرف مقرا لهم حتى أتمكن من إرجاعها أو أدفع ثمنها، وهي كلها موجودة عندي في البيت، حيث أقوم باستعمالها ما عدا كرسي وضعته في مسجد لتلقى عليه المحاضرات، ونحن في قرية. أرجو إعطائي الحل الشافي لذلك، وماذا أقوم به؟ ج2: يجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا، والاستغفار مما حصل، وأن تقدر قيمتها بما تساوي وقت أخذها وتنفقها في وجوه البر بنية عن صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (9816) س: شخص كان يعمل في إحدى الدول العربية، وكان صاحب العمل يثق به جدا، ويترك له كل شيء من مال وخامات، في لحظة ضعف اختلس هذا الشخص مبلغا دون علم صاحب العمل، بعد فترة ترك هذا الشخص البلد ورجع إلى بلده، ولكن عندما فاق ضميره حزن جدا وطلب من الله الغفران، ويريد أن يرجع هذا المبلغ إلى صاحبه، ولكن بشرط: ألا يخبر صاحب العمل بأنه اختلس. أن يرسل المبلغ دون علم صاحب العمل من أرسل هذه المبالغ. تقسيط المبلغ لعدم وجوده الآن كاملا. وهل في هذه الحالة يكون خالص الضمير أمام الله عز وجل؛ لأنه في حرج أن يرسل لصاحب العمل ويخبره بما فعله، ولكنه يريد أن يرسل له المبلغ دون علم بمن يرسل له هذه المبالغ، وهل بذلك يكون صاحب العمل ليس له حق عليه يوم القيامة؟ أرجو من حضرتكم أن ترسل لي ما يمكن فعله بالضبط، وهل يمكن أن يرسل هذه المبالغ بعملة بلد المختلس أم بعملة صاحب العمل؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فتب إلى الله مما حصل منك من خيانة صاحبك، ورد إليه ما أخذته من ماله، ولو دون علمه بقدر استطاعتك، ولو أقساطا، واطلب منه إجمالا أن يسامحك، فإن فعلت ذلك فنرجو من الله أن يغفر لك ما وقع منك من الخيانة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (11890) س1: عملت عند عدة رجال في بقالات صغيرة للمواد الغذائية فقط، ولكن كنت أشتري حاجات خاصة لي من خارج البقالات من تحصيل البقالات، وكانت هذه الحاجات لا تتعدى عشرين ريالا ثمن الواحدة، وهي مرات قليلة، وهي مثل لعب أطفال، وأشرطة مسجل، وكنت أيضا يأتيني بعض أخوالي وأعطيهم دون نقود، وأيضا كنت أدين بعض الناس ولم يسددوا حتى هذا الوقت، وأيضا كان يأتي بعض الشباب المتمردين ويسرقون وأراهم وهم يسرقون وأتركهم، ولكن كانت حاجات لا تتعدى خمسة ريالات. سؤالي: أنا بودي أن أرد جميع هذه النقود إلى أهلها، علما أنني لا أعرف مجموع النقود، ولا أستطيع أن أحصيها إحصاء دقيقا. ثانيا: هل أعطيها أهلها أم أنفقها على الفقراء والمساكين وإن أهلها أعرفهم ومن الجماعة القريبين؟ ج1: يجب عليك أن تسدد المستحقات لأصحاب البقالات، وتسلم كل حق بيد صاحبه، وما لم يتيسر لك تسديده تصدق به عن صاحبه للفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (11938) س1: قبل فترة من الزمن وأنا في عهد المراهقة، أخذت من أحد الجيران من مزرعته عدة شتلات، وزرعتها في مزرعتنا، وذلك بدون علمه، فما العمل تجاه ذلك؟ وأفيدكم بأنني أريد عمل أي شيء تجاه تكفير ذمتي من هذه العملة، وما علي؟ ج1: يجب عليك رد ما أخذت إذا أمكن، وإذا لم يمكن فتعطيه مثلها أو قيمتها، وإن تنازل جارك عن حقه وسمح فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13605) س: منذ صغري إذا رأيت أبي وضع شيئا سواء من النقود أو أي انتفاع وأنا آخذ، ولا يعرف أبي ذلك، وبعد أن أصبحت كبيرا خفت الله وتركت كل هذا العمل، والآن يجوز لي أن أعترف لأبي بذلك الفعل أم لا؟ ج: يجب عليك أن ترد ما أخذت من والدك من النقود وغيرها إلا إذا كان شيئا يسيرا للنفقة فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14418) س: عملت مدرسا بإحدى الدول العربية لمدة أربع سنوات، وكان عملي في القرى التي من طبيعة سكانها إكرام المعلم بأنواع المأكل والمشرب، وبعض من النقود، وقد دفع بي الشيطان والطمع الدنيوي أن أفرض عليهم أنواعا من الأكل ومبالغ من النقود، وكانوا يستجيبون لكل ما أطلبه، سواء كان ذلك بطيب نفس أو اضطرار حرصا منهم على نجاح أولادهم، تكرر ذلك لأربع سنوات في قرى مختلفة، وأنهيت عملي في هذه الدولة منذ سنتين، وقد أديت فريضة الحج خلال فترة العمل هناك، والآن يؤرقني ضميري أنني قد حصلت على ما لا حق لي فيه، سواء من مأكل أو مال، علما أنني الآن لا أستطيع حصر هذا المبلغ الذي جمعته بالضبط، ولكن يمكن تقديره تقريبا، كذلك لا أعرف كم لكل واحد؛ لأن أصحابه من قرى مختلفة، وأريد أن أطهر نفسي الآن، وأطهر مالي توبة مني إلى الله عز وجل. فماذا أفعل؟ وما حكم الحج هذا؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك أن تعيد جميع ما أخذته بغير حق إلى مستحقيه، فإن تعذر ذلك فتصدق به على نية من هو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13985) س: أنا شاب في 18 سنة من عمري، ابتعدت عن الدراسة العام الماضي لظروف عائلية ونفسية صعبة، ارتكبت عدة معاصي في لحظة جهل، حيث إنني لم أكن أعلم أنني سأشعر بالشقاء والقلق الدائم بقية عمري، وهذا هو حالي اليوم، ففي البداية ومنذ عدة سنوات، قمت مع شابين مثلي بسرقة حلي فضية وأشياء أخرى من بيت عجوز، وأحدثنا فيه خرابا كاملا بحثا عن المال والذهب. حاولت الدخول في المسيحية وجادلت عنها بتأثير البرامج الإذاعية والهدايا المغرية، وحاولت التشكيك في الإسلام. اعتديت على ابنة جارنا وهي صغيرة بالزنا. قمت بنهب مبلغ من المال من أحد الدكاكين. وأنا حتى الآن نادم على هذا، وأسأل: كيف فعلت كل هذا مع أنني لست من أهلها؟ والآن أنا أصلي وأصوم وأقلعت عن ذنوبي، وألا أرجع إليها مرة أخرى، وأن لا أعمل إلا صالحا بإذن الله، وأنا عازم في المستقبل إن شاء الله على الحج ثم الجهاد في سبيل الله وأستشهد إن شاء الله هناك. فهل بهذا يغفر لي ربي ويدخلني الجنة أم ماذا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: أولا: الحمد لله تعالى أن بصرك في أمرك، وردك إلى الحق وتداركك من الوقوع في ربقة الشقاء الأبدي. ثانيا: ما سرقت من مال أو أخذته مما هو في حكم المال يجب عليك رده إلى أصحابه. ثالثا: محاولة دخولك في المسيحية والتشكيك في الإسلام يجب عليك التوبة من ذلك بالندم والعزم على ألا تعود لذلك، والتراجع عن ذلك أمام من شككتهم في أمر الإسلام. ونرجو الله أن يعفو عنا وعنك، وأن يقبل التوبة، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (17449) س: قبل أكثر من عشر سنوات انتقلت أختي الصغرى إلى رحمة الله تعالى، وعند الغسيل أخذت أختي الكبرى الأغراض من ملابس وذهب (إسورتين ذهب فقط)، وتركت هذه الأغراض في منزلها وذهبت إلى منزلنا الذي يبعد عن مقر إقامتها بحوالي 150 كم، وبعد حوالي عشرة أيام رجعت إلى منزلها ولم تجد الأغراض تلك، وسألت زوجها عنها فأفاد بأنه رمى تلك الأغراض، وسألته: هل وجدت بها شيئا؟ فأجاب: إسورتين من الذهب، وعند سؤاله: ماذا فعلت بها؟ أفاد: بأنه ساهم في بناء مسجد بقيمتها. وهي الآن تشك في مصداقية كلامه، وبعد فترة من الزمن انفصل الزوجان عن بعضهما البعض بسبب عدم الإنجاب، وهي الآن ولله الحمد متزوجة بآخر ورزقها الله أطفالا. السؤال يا فضيلة الشيخ: ماذا يجب عليها في الحالة هذه، خاصة وأنها تشك في مصداقية زوجها السابق؟ علما بأنه لم يقدم أي شيء يثبت ذلك، ماذا يجب عليها تجاه والديها حينما تصرف زوجها في الذهب دون علمها وعلم والديها، علما بأن والديها لم يسألاها عن شيء من ذلك، ولم يسألا عن تلك الأغراض حتى حينه، ماذا يجب عليها إذا قدم الزوج ما يثبت المساهمة، أختي ولله الحمد من النساء التي تود أن تستبرئ لدينها خوفا من أن يكون ذلك دينا عليها. حفظكم الله وأثابكم على فعل الخير، وجزاكم الله خيرا. ج: إذا خلف الميت مالا فهو لورثته حسب الفريضة الشرعية بعد سداد الحقوق المتعلقة بالتركة من دين ووصية ونحوهما، ولا يجوز لأحد التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وعليه فإذا كان الحال كما ذكرت في السؤال فعليها إخبار والديها بذلك، ويجب على الزوج رد السوارين إلى ورثة البنت المتوفاة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، إلا إذا أخبر الورثة بالتصرف الذي حصل وأذنوا له فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (14040) س1: يوجد شخص يعمل في إحدى الشركات الحكومية، وفي أثناء عمله يعطيه أمين الشركة من أدوات الشركة، ويأخذ هو أيضا دون علم الحكومة، وأمين الشركة موظف هو أيضا في الشركة، وهذا الشخص الآن نادم كيف يعيد ما أخذه من الشركة إليها، وخاصة أن الحكومة أخذت تحصي كل ما يخرج من الشركة وما يدخل إليها، ولا يعلم أيضا عدد ونوع الأدوات التي أخذها. أفيدونا ماذا يعمل، هل يجوز له أن يتصدق بفلوس على الفقراء من أجل هذه الأدوات؟ ج1: يجب عليك رد ما أخذت من الشركة من الأدوات أو قيمتها إليها، وإذا تعذر عليك إعادتها للشركة فتصدق بقيمتها على الفقراء بالنية عن أهلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
س2: احترق منزل أحد الجيران، واحترق جميع ما في المنزل، وكان من ضمن ما في المنزل حلي من الفضة، ولكن أصحاب المنزل أخذوا كل ما احترق في المنزل ورموه بعيدا، سؤالي: هل نأخذ فلوس الفضة أم نعطيها أصحابها؟ ج2: إذا كان أهل المنزل رموا الفضة وهم عالمون بها ولا يريدونها- فلا حرج في أخذك لها، وإن كانوا غير عالمين فردوها إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14479) س: كنت مسرفا على نفسي في المعاصي والذنوب، ثم إن الله هداني فتبت إلى الله، وأنا اليوم الحمد لله مستقيم على صراط الله إن شاء الله، ولكن أعاني من عمل عملته وأنا ما زلت متمردا عاصيا، وهو أني كنت طالبا في إحدى المدارس القروية في المرحلة الابتدائية، فذات ليلة سولت لي نفسي فذهبت إلى المدرسة ودخلتها وكسرت قفل الباب وأخذت ساعة وكرسي وأخذت كتبا فسترني الله ولم يفضح أمري، دارت السنوات، ولم يدر بعملي القبيح، وما زالت هذه الأشياء لدي إلى اليوم، وأنا أفكر كيف أتخلص منها ومن إثمها، حيث إن المدرسة قد نقلت إلى مبنى جديد لا أستطيع أن أردها إلى مكانها، ولا أقدر أن أذهب بها إلى المدرسة وأخبرهم بما فعلت وأفضح لهم أمري بعد أن سترني الله عز وجل وهداني، لأعرف عظيم ما صنعت، وسوء ما ارتكبت، فأنا اليوم في هم لا يعلمه إلا الله من هذه المصيبة لو يأتي أجلي وهي ما زالت في ذمتي، وهل توبتي مقبولة؟ أفتوني في أمري جزاكم الله خيرا ماذا أعمل وكيف أتخلص منها وكيف تكون توبتي منها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: إذا كان الأمر كما ذكر وتعذر عليك إعادة الأشياء المذكورة إلى الجهة التي أخذتها منها فإنك تتصدق بها على جهة خيرية، ونرجو أن يتوب الله عليك، وأن يقبل توبتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14534) س: تعلمون حفظكم الله الحالة التي كان يعيشها الناس قبل فترة من الزمن من الجهل والفقر، وذلك قبل أن يأتينا هذا الأمن والحكم، ولما جاء الله عز وجل بهذه النعم وعلى رأسها نعمتا العلم والمال، أقلق كثيرا من أولئك الذين عاشوا تلك الحقبة الزمنية ما تذكروا أنهم فعلوه من سرقة أموال الآخرين من حيوانات وغيرها أو اغتصابها، وقد يكون بعضها بدافع الحاجة، وقد يكود بدافع الجهل من غير حاجة، ويريدون الآن الخلاص من تلك الأموال، وهل تكون مثلية أم تكون بالقيمة؟ وإن كانت بالقيمة فهل تكون بقيمتها في تلك الآونة وهي بطبيعة الحال ليست كقيمتها حاليا، وما الحكم إذا كان لا يعرف أصحابها؟ وما الحكم إن كان لهم ورثة الآن؟ وكما تعلمون يا فضيلة الشيخ ما كانت عليه القبائل من قتال فيما بينها ونزاعات، فما الحكم فيمن يعلم أن له أبا أو جدا قد قتل في ذلك الزمن محددا من الرقاب، والأسئلة الواردة على هذه الرقاب كتلك السابقة على الأموال التي ذكرتها آنفا، فهل تكون بقيمتها في ذلك الزمن أم بقيمتها حاليا، وما الحكم إن لم يكن لأولئك ورثة، وما الحكم إذا خشي الابن من انتقام أولئك الورثة في حالة إعلامهم بذلك أو التوجه إليهم لدفع الدية؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. ج: يجب على الأشخاص الذين أخذوا ما لا يحل لهم أن يعيدوا ما أخذوه أو قيمته إذا لم يوجد إلى أصحابه، فإن عدموا فيدفعونه إلى ورثتهم، فإن تعذر ذلك أو خشي حصول مفسدة عظيمة تصدق به على الفقراء بنية عمن هو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14650) س: إننا لم نتعرف في السابق على العلم كما نحن اليوم الحمد لله، صاحب الفضيلة: الآن أنا تائب إلى الله، وأرجو رحمته، وأخاف عقابه مما قد سبق مني من ظلم نفسي مع الجهل والجوع فيما سبق من الوقت، وعندي مظالم: أولها: بأني بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك معي، بقيمة تسعة ريالات لا أدري هل هي عربي أو فرانسي، والثانية: كذلك بعت حاجة لا أملكها أنا وشريك لي بعشرة ريالات، ولا أعرف هي فرانسي أو عربي، والثالثة: حاجة بعتها بأربعة ريالات، والرابعة: تيس من الغنم أنا وشريك لي في جوع يعلمه الله، أكلناه ولا أعلم كم قيمته. والآن أريد من فضيلتكم فتوى توضح كيف أتصرف، وكيف أقضي ما بذمتي، وهل أقوم بدفع عني وعن شركائي أم عن نفسي فقط، ولمن أدفع هذه المبالغ وأنا لا أعرف أصحابها، وكم تقدر قيمتها؟ دلوني جزاكم الله خيرا إلى ما يرى ذمتي، ولا أحتمل ذنب غيري من الشركاء. والسلام. ج: أولا: يجب عليك رد قيمة الأشياء التي بعتها أو تصرفت فيها بغير البيع بقدر نصيبك الذي أخذت إلى أصحابها، فإن لم يوجدوا فإلى ورثتهم، فإن تعذر معرفتهم فتصدق بذلك على الفقراء بنية عن أصحابها. ثانيا: اجتهد في معرفة قيمة الأشياء التي أخذتها والثمن الذي بعتها به، وأخرج من مالك ما يغلب على ظنك أنه الواجب في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14500) س2: عندما كان يعمل في شركة ما، كان هناك معدات قد لا تحتاجها الشركة، أو قد تخرب في المستودعات، أو قد تحتاجها الشركة وأبي وغيره من العمال يأخذونها، وهل يطهر أبي إذا أخرج إخوتي من ماله ثمن هذه المعدات صدقة بعد أن يثمنها خبير، لأن بعضها غال جدا؟ وهل على إخوتي إثم لأنهم مقصرون بهذا الشأن؟ ج2: ما أخذ والدك من معدات الشركة وجب إعادته إليها أو قيمتها إن لم توجد المعدات، فإن تعذر إيصال المعدات أو المبالغ إلى الشركة تصدق به على الفقراء بنية مالكيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14133) س2: إذا سرق بعض الناس مثلا شيئا وأراد واحد منهم أن يبرىء ذمته، فهل يرجعها جميعا أم يقوم بقسط منها؟ ج2: يجب على من أخذ من أحد شيئا بالسرقة أو بغيرها أن يرجع ما أخذ إلى صاحبه كاملا، ولا يحل له أن يأخذ شيئا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20444) س3: سمعت حديثا يقول: من أخذ مال الناس دخل النار، وحرمت عليه الجنة، ولو شيئا يسيرا. أفيدوني: إذا كان أعمال الشخص صالحة من صلاة وصيام وصدقات ودخل عليه شيء بسيط حرام، هل يحرم من الجنة؟ ج3: أكل الحرام من أسباب دخول النار، والمال الحرام يكون بالاعتداء على أموال الناس وأخذها منهم بغير حق، ويكون من الرشوة ومن الغش في البيع والشراء، ومن بيع المحرمات كالخمر والخنزير والرشوة والدخان وغيرها، ويكون عن طريق السرقة والنهب وغير ذلك من الطرق المحرمة، وجاء من نصوص القرآن والأحاديث النبوية الكثيرة ما يحذر من ذلك، فمنها قوله تعالى: سورة البقرة الآية 188 {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} وقال جل وعلا: سورة النساء الآية 10 {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الرقاق (6081)، صحيح مسلم الزكاة (1051)، سنن الترمذي الزهد (2373)، سنن ابن ماجه الزهد (4137)، مسند أحمد بن حنبل (2/539). لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به رواه الترمذي، وقال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) الترمذي 5/ 513 برقم (614)، ورواه غيره بألفاظ مختلفة. انظر ابن حبان 5/ 9 برقم (1723) وعلى من دخل عليه شيء من الحرام التوبة إلى الله من ذلك، ورد المال إلى مالكه إن كان أخذه غصبا أو سرقة أو من طريق الربا، فإن لم يعلم أصحابه أو ورثتهم فليتصدق به بالنية عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20401) س2: رجل سألني أنه يريد التوبة النصوح، ولكنه يردد عن ذلك بسبب كثرة ما ارتكب من حقوق الناس، حيث عنده مظالم للناس كثيرة لا تعد من السرقة والظلم، وهذا الشيء يقلقه ويؤخره عن التوبة، هل إن الله سيغفر له عما ارتكب من حقوق الناس أم لا؟ علما بأنه لا يملك ما سيدفع إلى أصحاب الحقوق، وأغلب من لهم الحق عليه لا يعرفهم، وبعض المظالم للناس عليه ليس مالا، بعض المظالم كان أوراق أو مستندات، أشياء لا يستطيع ردها إلى الناس، وبذلك نرجو إيضاح عن كيفية التوبة لهذا الرجل؛ لأنه خائف جدا عما ارتكب من حقوق الناس، ويريد التوبة ولكن لا يعرف المخرج حتى إنه أخذ أربع مرات مبلغا من المال ليقوم بحج البدل، أي: حج عن الغير ولم يقم به، أرجو من سماحتكم إجابة عن هذه الأسئلة. ج2: عليه مع التوبة رد المظالم إلى أهلها، أو طلب مسامحتهم عنها؛ لأن حق المخلوقين لا يسقط إلا بتنازلهم عنه، وما لا يعرف أصحابه يتصدق به بالنية عنهم، وعليه أن ينفذ الحجات التي التزم بها عن الغير، أو يرد الأموال التي أخذها للحج إلى أصحابها ويخبرهم بالواقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19936) س: مر بعض من الأعوام في مدينتنا مظاهرات، وكانت تلك المظاهرات مصحوبة بتخريب المؤسسات والشركات، فكانوا يأخذون كل شيء في المؤسسات وأنا أيضا شاركت في تلك المظاهرات، وأخذت من بعض المؤسسات كتبا ومصحفا، وحينما التزمت عرفت أن ذلك لا يجوز، وأريد من سماحتك أن تفيدني بماذا أفعل بهذه الكتب وخاصة المصحف؟ وشكرا، وجزاكم الله خيرا. ج: يجب عليك أن ترد ما أخذته من أشياء بغير حق، ولا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، فإن عرفت أصحابه وجب رده إليهم، وإن لم تعرف أصحابه ولم تستطع التوصل إليهم فإنك تتخلص منه بجعل هذه الكتب والمصاحف في مكان يستفاد منه؛ كمكتبات المساجد أو المسجد أو المكتبات العامة ونحو ذلك، ويجب عليك التوبة النصوح، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء، مع التوجه لله سبحانه وحده، والاشتغال بطاعته، والتزود من نوافل العبادة، وكثرة الاستغفار؛ لعل الله أن يعفو عنك، ويقبل توبتك، ويختم لك بصالح أعمالك، كما ننصحك وكل مسلم ومسلمة بالابتعاد عن هذه المظاهرات الغوغائية التي لا تحترم مالا ولا نفسا ولا عرضا، ولا تمت إلى الإسلام بصلة، ليسلم للمسلم دينه ودنياه، ويأمن على نفسه وعرضه وماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20015) س: لي شقيق متوفى عام 1386هـ، وقد قام المذكور قبل أن يتوفى بمشاركة شخص آخر في سرقة عدد عشرين من الأبقار من أشخاص غير معروفين لدينا، وقد باعوها في ذلك الوقت بمبلغ من 200 إلى 300 ريال، ونريد القضاء عن شقيقنا؛ لذا نأمل من فضيلتكم إفتاءنا هل نقوم بالقضاء بسعرها الذي باعوها به أم بسعرها بالوقت الحاضر، ولمن ندفعها؟ ج: ضمان البقر المسروقة يكون بسعرها في الوقت الذي سرقت فيه، وإذا لم يعرف أهلها الذين سرقت منهم فإنه يتصدق بقيمتها على الفقراء بنية أن الأجر لأصحابها، وإن كان يعرف أهلها أو ورثتهم فلا بد من دفع القيمة إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
الفتوى رقم (20180) س: أنا امرأة متزوجة منذ 35 سنة، ولي أم عايشة معي في البيت، وهي معي ومع أولادي نأكل سويا ونشرب سويا وننام سويا، برا بها- إن شاء الله- وأنا أتحمل جميع مصاريف الأكل، ولا آخذ منها شيئا حتى ولو ألحت في ذلك، وهي تأخذ ضمان اجتماعي وفلوسها عندي محفوظة، ولكن أمي الآن كبيرة في السن، وهي أحيانا تفهم وأحيانا لا تفهم لكبر سنها، وأنا احتجت إلى فلوس، ويعلم الله ذلك سبحانه وتعالى وحده دون غيره، وأخذت من فلوس أمي بقصد إرجاعها، ولكن لم أستطع بعد ذلك إرجاعها، علما بأن أمي قد قالت لي عندما كانت تعرف: خذي يا بنيتي من الفلوس، والآن أمي مريضة وعندي أختان وأنا الثالثة، فهم يقولون: إن فلوس أمي كذا وكذا، ولي خال أخ لأمي من الأب، فماذا أفعل في ذلك عندما تموت أمي لا قدر الله؟ علما بأن إخواني لا يعرفون ذلك المبلغ الذي أخذته، وهل خالي وارث أم لا؟ أفيدوني في أمري. ج: يجب عليك إرجاع المبلغ وحفظه عندك، وإذا توفيت أمك فإن ما تركته يكون لورثتها على القسمة الشرعية بواسطة المحكمة لديكم، مع العلم أن الزكاة واجبة في هذا المال حسب الطريقة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16706) س2: لقد كنت لصا، يعني: سارقا، والآن قد تبت إلى الله ولكن ماذا أفعل إلى الناس الذين سرقت أموالهم في مناطق عدة، وإنني أعرف بعضهم والبعض الآخر لا أعرفه، ومن أعرفه قد أذهب إليه وأطلب منه السماح، ولكن قد يذهب بي إلى السجن، وماذا أفعل بالأشياء التي ما تزال عندي منهم، يعني: المسروقات، وهل هذه الأموال تعتبر دينا علي أم ماذا أفعل لهم؟ لذلك فإنني أطلب منك إفتائي في هذا الأمر. ج2: التوبة النصوح تجب ما قبلها متى اكتملت شروطها، وهي: 1- الإقلاع عن الذنب. 2- الندم على ما فات. 3- العزم على أن لا يعود. وفي مظالم العباد أن يتحلل ممن ظلمه في مال أو عرض ونحو ذلك، وعليه فمن لازم توبتك التخلص من هذه المبالغ التي سرقتها من أهلها بردها إليهم أو التحلل منهم، ومن لم تعرف صاحبها فتتصدق بها بالنيابة عنه، وإذا كنت تخشى من وقوع مفاسد كبيرة من إشعار صاحب المال الذي سرقته منه والتحلل منه ورده إليه مباشرة فعليك البحث عن طريقة سليمة توصل بها المال إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16497) س2: ما حكم شخص أبوه يعمل في بقالة ويشترك في هذا المحل بالنسبة للنفوس أربعة إخوة وأختان، وهذا الشخص كان يأخذ نقودا من المحل ويريد التوبة فماذا يعمل؟ ج2: يجب عليه رد ما أخذه من النقود لأصحاب المحل، وطلب المسامحة منهم، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك؛ لأنها حقوق مخلوقين لا تسقط عنه إلا إذا ردها إليهم أو سامحوه عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (16027) س1: عمال يشتغلون في شركة المنتجات الزراعية الغذائية، ولهم معاش على حسب العقد، ولكنهم أحيانا يأخذون أشياء من الخضار والفواكه أمام مسئولهم الصغير وهو المعلم اليومي، بحيث يرى أحوالهم ولا يمنعهم، بل هو يأخذ مثلهم وليس لديهم علم عن مسئولهم الكبير، وهو صاحب الشركة، هل لهم الإذن على أخذ أمواله أم لا؟ ولا يقدر أحد أن يسأل صاحب هذه الشركة لمكانة جلاله وخوفه، بناء على هذا يسأل هؤلاء العمال عن تصرفاتهم في هذه الأموال حلال أم حرام؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. ج1: إذا كان الواقع ما ذكرت فلا يجوز لهم أن يأخذوا إلا بإذن من يملك المال أو وكيله الذي فوض إليه بأن يأذن لهم، وإن كانوا قد أخذوا شيئا بدون إذن مالك المال أو وكيله الذي فوض إليه بالإذن فإنه يجب عليهم رد قيمة ما أخذوه من المنتجات الزراعية إلى المالك أو وكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (15898) س3: أخذت مبلغا وقدره مائتا ريال 200، وأنا في السن الثانية عشرة من عمري، ثم كبرت وعرفت الحلال من الحرام في السن الخامسة والعشرين من عمري، ثم تذكرت هذا المبلغ وصاحبه موجود على قيد الحياة، فهل أرد هذا المبلغ لصاحبه قبل يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، أم ما مضى في أيام الصغر ما يرد لصاحبه؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. ج3: يجب على من أخذ مال غيره بغير إذنه أن يرده عليه ولو كان وقت أخذه له صغيرا، ويطلب منه المسامحة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري بدء الخلق (3036)، صحيح مسلم القدر (2643)، سنن الترمذي القدر (2137)، سنن أبو داود السنة (4708)، سنن ابن ماجه المقدمة (76)، مسند أحمد بن حنبل (1/430). لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري المظالم والغصب (2317)، مسند أحمد بن حنبل (2/435). من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم... الحديث، إلا إذا سمح لك. مما أخذته منه فلا بأس، وإن كنت تخشى مفسدة من إعلامه بذلك فأرسل إليه المال بطريق غير مباشر يوصله إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16046) س2: رجل قام وأحرق حمل بعيرين حطبا، وذلك في سن الجهل، فجاء صاحب الحطب واتهمه بحرق الحطب فأنكر، فطلب منه اليمين أنه لم يحرقه، فحلف له بالله أنه لم يحرقه، فصدقه صاحب الحطب، والآن كبر وعقل وحج وقد تاب، ولكن ماذا يفعل خاصة وأن صاحب الحطب قد توفي؟ ج2: يجب عليه أن يستغفر الله عن اليمين الكاذبة، ويتوب إليه توبة نصوحا، ويجب عليه مع ذلك أن يغرم قيمة الحطب الذي أحرقه عدوانا، ودفعها لورثة مالكه- حيث إنه ذكر أنه قد توفي- إلا أن يسامحوه، فإن لم يعرف ورثته فيتصدق به بالنية عن صاحبه وتبرأ ذمته، مع التوبة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15004) س2: أخ لي في الله، كان منحرفا يسرق وينظر إلى النساء بشهوة ويغتاب الناس، ولكنه أراد أن يتوب توبة نصوحا، فهل من إقامة حد عليه؟ مع العلم أنه يخاف أن أحدا يعلم من الناس، ويريد أن يستر عليه الله؛ لأنه متزوج، وله أولاد، فهل يلزم أن يطلب من الناس الذين سرق منهم أن يسامحوه؟ ج2: يحمد الله على نعمة التوبة، وما كان سرقه فإن كان يعلم المبلغ ويعرف صاحبه فيجب عليه أن يوصله له بأي وسيلة، سواء علم صاحب المال المسروق أو لم يعلم، وإن لم يعلم صاحب المال ولم يجده فإنه يتصدق بالمبلغ بالنية عن صاحبه، ومتى وجده خيره بين إمضاء الصدقة ويكون الأجر له، وعدم إمضائها ويعطى حقه، ويكون الأجر للمتصدق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (18839) س1: عندما كنت في سن 10 سنوات تقريبا، وبالضبط في أوائل الستينات حرق الاستعمار منزل ابن عمي، ذهبت أنا ومن هم في سني إلى المكان، فوجدت قطعتين من القماش خاص بالنساء، فأخذتهما وخبيتهما في مكان، وعندما سمعت زوجة ابن عمي جاءت إلى أمي تطلب منها ذلك القماش، فجاءتني أمي وطلبت مني أن أعيد ما أخذته فرفضت، عمي صاحب الشيء توفي سنة 95، والآن أسأل كيف الحل، هل أعيد لهم عن القماش إلى زوجته على حسب السعر القديم أم على حسب سعر القماش اليوم؟ ج1: الواجب عليك رد القماش الذي أخذتيه من بيت عمك إن وجد إلى أهله، وهم ورثة عمك، فإن لم يوجد القماش فإنك تردي قيمته بما يساويه الآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16465) س: أعمل مع والدي في محطة بنزين، وهي محطة خاصة، لكن صاحب المحطة يعطينا أجرا بسيطا 60 حـ في الشهر، وأنا أبات أو أحرس المحطة بالليل، ويعطيني 40حـ، أي يكون الجملة 100 حـ يأخذهم والدي، وليس عندنا أرض أو أي شيء آخر، وعدد أسرتنا ثلاثة أولاد ووالدي 4، وفي بعض الأيام حصل لوالدي ظروف صعبة احتاجت إلى مال، حيث إنني في هذه الظروف كنت أعمل بالمحطة ليل نهار، فأخذت من المحطة بعضا من المال البسيط الذي لا يؤثر في خزينة المحطة، حيث إن صاحب المحطة أثناء رمضان كان يأتي لأولاده باللحم والفاكهة، ويمر علينا ونحن لا نقدر على شرائها إلا ما يسر الله لنا عز وجل، ونحن نعمل معه بإخلاص وأمانة، لكن هذه الأعمال أثرت علي جدا، ولا نستطيع أن نعمل في عمل آخر غير هذا العمل، فإني الآن في حيرة من المال الذي أخذته ماذا يكون جزائي وماذا أعمل إذا مات صاحب المحطة وعلى دين له، أو ماذا أعمل إذا فرج علي ربي أعطيه المال في السر أم العلانية وهو لا يعرف؟ جزاك الله خيرا. ج: هذا المال الذي أخذته من خزانة المحطة خيانة منك في العمل وأنت مؤتمن، فهو حرام لا يجوز، فعليك التوبة والاستغفار، ورد ما أخذته إلى صاحبه، والتحلل منه، وفقنا الله وإياك للكسب الحلال والرزق المستطاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17082) س: أفيدكم أنني شاب أبحث عن الراحة والسعادة، وعرفت أنني لن أجدها إلا في الاستقامة، ولكن يقض مضجعي تلك الذنوب التي أسأل الله أن يغفرها، من فعل المنكرات، واجتناب الطاعات، وارتكاب المنهيات. وسؤالي: أنا أفطرت رمضان كاملا في ثلاث أو أربع سنوات مضت، وقمت بسرقة بعض الغنم وبعتها وتصرفت في المبلغ، وأخشى إن أخبرت أصحابها أن يقدمونني إلى الشرطة، فما هو الحل، هل أقضي ذلك الصيام وكيف أسدد هذا المبلغ الذي يبلغ حوالي 3500 ريال، وكيف أفعل فيما فاتني من الصلوات، هل أقضي؟ أفتوني أثابكم الله. ج: عليه التوبة إلى الله مما ترك من الصلاة والصيام، وليس عليه قضاء، والتوبة تجب ما قبلها؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر، والكافر إذا تاب لا قضاء عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم الإيمان (121). الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها وقوله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعليه أيضا التوبة من السرقة وعدم العودة إليها، مع إيصال الدراهم إلى أهلها بالطريقة التي يتيقن أنها توصلها إليهم من غير أن يعلموا أنها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19684) س: في زمن ماضي وقبل حوالي خمسين عاما، حصل أن أحد أعمامي حفر بيده (فضية) تحفر طلبا للماء، وهي حفرة في مجرى السيل تقدر بحوالي نصف متر مربع، وعمقها حوالي متر، وكانت في أرض غير مملوكة، أتى رجل بعده وحفر مثلما حفر بالقرب منه (فضية) وترك المدة يوم أو يومين، وبعد ذلك استغل عمي وأنا معه غيبة الرجل (صاحب الفضية الثانية) وأحطنا حفرته بعدة حفر بلغت ستة وثلاثين حفرة، وبعدما رجع إلينا الرجل جحدنا حفرته واشتكانا وجلسنا شرعا عند الشيخ، وطلب منا الشيخ اليمين وأدينا اليمين، وبقيت الأرض أعواما كثيرة، وبعد ظهور الزراعة بيعت الأرض المذكورة بقيمة خمسين ألف ريال... ر50 وقسمناها على ثلاثة أسهم، أنا وعمي وابنه، حيث إن الابن هو الذي باعها، وبعدما توفي عمي وابنه وحاسبت نفسي وجدت أني حلفت في ذلك الوقت وأنا جاهل ومغرور بالشباب، والآن تبت إلى الله تعالى، علما أن الخصم قد توفي ولا له إلا أبناء أخيه، بأن زوجة الرجل المذكور- أي: الخصم- لا يعرف عنها شيء، فما هو الواجب علي؟ ج: يجب عليك أن تطلب المسامحة من ورثة الشخص المذكور، أو تعطيهم قدر قيمة نصيبه من الأرض المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري المظالم والغصب (2317)، مسند أحمد بن حنبل (2/435). من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه وطرح في النار وذلك لأن حقوق المخلوقين لا تسقط إلا إذا سمحوا بها، وإلا فلا بد من القصاص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19266) س: توفي والد زوجتي وهو ابن عمتي، وبعد وفاته ترك ديونا عليه، علما بأنه بدون عمل ثابت، أي: أرزقي، قلت لنفسي: سأجمع من زملاتي في العمل وخارجه بعض المال، وأعطيهم لحماتي (والدة زوجتي)، لتبدأ مشروع يدر عليها رزقا حلالا بدل المسألة وقد حصل بالفعل، وأثناء ذلك كنت أقوم بعمل بعض الأشياء لها من مالي الخاص، مثل استخراج بطاقة لها (هوية) وكذلك تقديم أوراق للمدارس للأولاد، وأشياء أخرى من هذا القبيل، وعندما يعطيني أحد الزملاء مبلغا لتوصيله لها كنت أخذ جزءا منه لنفسي، مع العلم أنني اشتريت لهم ملابس للعيد بالقسط على حسابي، وأنا أسدد هذه الأشياء من مالها الذي آخذه من الزملاء، وفي أثناء ذلك صرفت جزءا من المال المخصص لها على أولادي، فما حكم هذا المال؟ حلال أم حرام، وهل أرده لها بطريقة معينة؟ مع العلم أنني بالأمس أجريت لابنها الصغير عملية جراحية صرفت فيها من مالي الخاص. أرجو الإفادة عن المال الذي صرفته على أولادي ولكم جزيل الشكر، وشكر الله لكم. ج: أولا: ما فعلته بهذه المرأة وأولادها من العناية بها وتوفير النفقة لها هو من باب الإحسان إلى ذوي الأرحام، وأنت مثاب ومأجور عليه إن شاء الله. ثانيا: لا يجوز لك أخذ شيء من التبرعات التي خصت بها تلك المرأة- ولو أنفقت عليها وعلى أولادها شيئا من مالك الخاص- إلا بإذنها، فإن فعلت فإنك مخطئ، ويجب عليك رد ما أخذته وأنفقته على نفسك وأولادك إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19225) س1: امرأة ماتت أمها، وبعد مرور سبعة أيام من ذلك جاءها أخوها، وهي لا تزال في بيت والديها، وطلب منها بالقوة أن تأتيه بمبلغ كبير من المال من مال والديهم، مع العلم أن الأب كان حيا، وهذا لأن هذه المرأة كانت الوحيدة التي تعرف مكان المال، وكان الوالدان يعطيانها مفتاح الخزانة؛ لأنها قبل وفاة أمها كانت تزورها، وتقضي لها حاجاتها باستمرار؛ لأنها كانت مشلولة، أي: الأم. أو بمعنى أوضح أجبرها أخوها على سرقة مبلغ كبير من مال الوالدين، وبالفعل رضخت لطلبه وذلك لأنها كانت تخاف منه، وكانت جاهلة، فجاءت بنصف المبلغ الذي كان في الخزانة، حيث إنها أخذت الربع منه لنفسها، وأعطت ثلاثة الأرباع الأخرى لأخيها، ومر الزمن فتوفي أبوها وترك ورثة، وبعد مرور فترة من الزمن بدأت هذه المرأة تستمع لأقوال الأئمة والخطباء، فبدأ ذلك الجهل يزول، حينها تذكرت تلك الحادثة وندمت ندما شديدا، وفي يوم من الأيام زارها أخوها، أي: الأخ الذي أرغمها على سرقة المال الحرام، ولكن الأخ غضب من كلامها وخرج وبعدها مرت فترة من الزمن تقريبا عامين، توفي هذا الأخ، وهذه المرأة الآن محتارة ماذا تفعل؟ ج1: عليها أن تخبر ورثة أبيها بما أخذ أخوها من مال أبيها وأمها، وبما أخذته هي، ولهم الحق أن يطالبوا به من تركته أو يسمحوا له، وكذلك هي يطالبوها بما أخذته أو يسمحوا لها به. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
س2: نفس المرأة أعارتها أمها خمسة وعشرين قطعة من الذهب تتزين بها فقط، وبقي عندها مدة عشرين عاما، وعند قرب وفاة أمها ذكرتها بهذه القطع، وقالت لها: بأن تنفقها على أبيها إذا ما وقع له مكروه أو مر بظروف صعبة، وماتت أمها، وبعد ذلك ذكرت هذه المرأة هذا القول لأبيها، فلم يطلب منها أن تأتيه بهذه القطع وهي كذلك لم تأته بها. ومات أبوها وترك ورثة، وبقيت هذه القطع الذهبية عند هذه المرأة، وبعد مرور فترة زمنية نوعا ما طويلة (تقريبا عشرون سنة) تفتح عقلها- كما ذكرنا سابقا- وبدأت تستمع إلى المواعظ والخطب، وتذكرت هذا الحادث وهي الآن محتارة؟ ج2: على المرأة المذكورة دفع القطع الذهبية إن كانت لا تزال موجودة أو قيمتها إن لم تكن موجودة لورثة أمها، إلا أن يسمحوا لها بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (19044) س3: بعض زملائي كنت أسافر معهم، وكنت آخذ منهم من المال من غير علم منهم، وكنت أدخل بعض المحلات التجارية فآخذ أشياء ولكني نسيت ذلك، ولا أعرف مقدار المال الذي كنت آخذ من زملائي رغم أنهم معي الآن في المنطقة التي أعيش فيها، فكيف أردها لهم؟ علما أنها تزيد على الألفين ريال أو أكثر، ولا أعرف تقديرها، وليس معي الآن مال أرده لهم، فكيف أعمل؟ لأنني لا زلت طالبا أدرس في الجامعة، فهل علي أن أردها عليهم وكيف ذلك؟ ج3: يجب عليك رد المال إلى أهله إذا علمت أصحابه مع طلب العفو منهم مما حصل من حبس مالهم عندك، وتحتاط في ذلك مما يبرئ ذمتك وتستبيحهم بما يرضيهم عنك، وكذلك ما أخذته من المحلات التجارية يجب إرجاعه إلى أهله بأي وسيلة مباحة، مع الاحتياط في ذلك، والتوبة إلى الله سبحانه من كل ما فعلت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (19297) س1: لي جدة طاعنة في السن، كلفتني بتوجيه سؤال إلى سماحتكم مفاده: أنها قبل سنوات مضت كانت تعمل مع بعض أبنائها في بلاد زراعية لأحد الناس، وكانت الأجرة التي يقدمها لهم لا تكفيهم، فكانت تأخذ من الحب (الذرة) خفية عن صاحب البلاد (المزرعة) ثم تابت بعد ذلك، وبعد سنوات عادت وارتكبت نفس الخطأ، وقبل أيام تخيلت في بيتها نارا تخرج من شقوق في أرضية المنزل، فظنت أن هذا نتيجة ذاك العمل، فتوجهت إلى ابن صاحب البلاد (الذي توفي منذ زمن) وأخبرته بالقصة كاملة، وطلبت منه العفو فعفا وصفح، ولكنها ما زالت تخاف خصوصا من عودتها بعد توبتها. ج1: إذا كان الواقع ما ذكر من أن ابن صاحب المزرعة سامح المرأة المذكورة؛ فلا حرج عليها إذا كان هو الوارث وحده، فإن كان له شركاء فلا بد من إعطائهم حقوقهم أو استباحتهم، فإذا سمحوا سقط عنها الإثم، مع وجوب التوبة إلى الله سبحانه، وما ذكرته إنما هو من الوساوس، فلا تلتفت إليه، وعليها بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (16856) س1: تقدم إلينا رجل بالسؤال، وفيه ذكر أنه أثناء عمل إحدى الشركات بمنطقتنا، وهي شركة (تراب) لشق طرق المواصلات، ذكر أنه أخذ من الحديد الذي تستخدمه هذه الشركة في إقامة الطرق، ويريد الآن أن يرد ما أخذه من الحديد، ولكنه لا يعرف مقر هذه الشركة لانتهاء عملها، ما هو العمل الذي يقوم به تجاه سداد ما أخذه من الحديد؟ ج1: يجب على المذكور رد الحديد الذي أخذه من الشركة إلى أصحابها، وإذا تعذر ذلك فإنه يتصدق بقيمة الحديد بالنية عن أصحابه، مع التوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار مما حصل منه، وعدم العودة إلى مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15172) س: رجل كان يأخذ من أموال الناس في الجاهلية، من معز وإبل وبقر وضأن، يأخذها بالسرقة وذلك بسبب الجوع وقلة المال لديه، والآن هو باق على قيد الحياة، فهل تكفي عنه التوبة إلى الله سبحانه، أم لا بد وأن يصلح هذا المال الذي أخذه في الجاهلية؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على الرجل المذكور التوبة إلى الله جل وعلا، ورد ما سرقه أو قيمته إلى أصحابه أو ورثتهم، فإن تعذر إيصاله إليهم تصدق به على الفقراء بنية عن أصحابها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (17524) س: أحد الأصدقاء كان يعمل وهو صغير عند أحد التجار في دكانه، وكان يأخذ من المحل الذي يعمل فيه كل يوم 10 دراهم، والآن أصبح رجلا وندم عما حدث منه يوم كان يعمل عند ذلك التاجر، والآن قدر المبلغ بـ (750 درهما مغربيا) ويسأل الآن ماذا عليه أن يفعله؟ مع العلم أن صاحب الدين ما يزال حيا، ولكن يستحيي هذا الرجل أن يعطيه ذلك المبلغ الآن، ربما يؤذيه صاحب المحل إذا قام برد هذا المبلغ إليه. وفقكم الله ورعاكم. ج: يجب على صديقك المذكور أن يرد المبلغ الذي أخذه إلى صاحبه ولو بطريق غير مباشر، كأن يرسل المال إليه ويقول المرسل: هذا المبلغ لك من بعض الناس، أرسلني به إليك يرى أنه حق عليه لك. مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار مما وقع منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15927) س: كنت أعمل في محل بقالة في مصر براتب شهري، وكنت آخذ من دخل المحل يوميا نقودا لقضاء حاجتي بدون علم صاحب المحل، وكان في نيتي سداد هذه النقود عند تمكني، ووصل المبلغ 1000 ألف جنيه مصري، وتركت العمل بدون سداد هذا المبلغ، وحتى الآن في نيتي أن أسدد هذا المبلغ، ولكن الظروف لم تساعدني، وفي نفس الوقت خجلان أن أعرف صاحب المحل بهذا الخطأ، إما يسامحني وإما ينشر هذا الخبر وهذا التصرف الخبيث في وسط العائلة؛ لأنه قريب ومن أهلي. وهذا الذنب بيني وبين ربنا حتى الآن، منذ حوالي سنتين يؤرقني دائما، ويؤلمني وكأنه حائل بيني وبين عبادتي لله، وما بداخلي يقول لي: إن عبادتك لم تقبل إلا إذا برئت من هذا الذنب، الحمد لله رب العالمين ملتزم ولكن هذه هي النقطة السوداء في حياتي، ولا أدري كيف أتصرف فيها؛ لأنه إذا لم يسامحني فهو موضوع حساس بالنسبة لي، فماذا أفعل؟ أفدني بالله عليك. علما بأني أعمل هنا في السعودية من شهر ونصف براتب في مطعم قدره 700 ريال، ووراء هذا الراتب متطلبات كثيرة في مصر فما رأي الإسلام في هذا التصرف الخاطئ؟ أفدني جعلكم الله عونا للمسلمين ونفع بكم الإسلام. ج: أولا: هذا العمل الذي عملته لا يجوز، وليس من أخلاق المسلمين، ويجب عليك التوبة إلى الله عز وجل، والاستغفار مما حصل منك. ثانيا: يجب عليك رد ما أخذته من هذه البقالة لصاحبها، وذلك بالطرق التي تراها مناسبة، سواء علم بذلك أم لم يعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (16258) س: كنا نعيش في منطقة صعبة وظروف قاسية، وكان الماء هو أصعب ما نبحث عنه، وذات يوم وردت البئر لأستقي فوجدت سقاء امرأة قد ملأتها ثم تنحت عنها ونامت تنتظر تجمع الماء في أسفل البئر لتملأ السقاء الثاني، وكنت جاهلة لا أعرف حرمة ما أقدمت، فصببت ما في سقائها في سقائي وميلتها على حافة البئر وكأنها انصبت، وكأنني بريئة من أخذها، وأوصلت ما في سقائي إلى البيت وعدت فاستقيت معها من الماء الذي كانت تنتظر تجمعه في البئر، وأظهرت أنني لا أعلم شيئا مما حصل لسقائها، ولم تناقشني، ومضت السنون والأعوام، وماتت تلك المرأة- رحمها الله- ولم أتعذر منها ولم أطلب منها العفو، وإنما كنت أخاف إذا أخبرتها أن يحدث مالا أريد من خصام وهجران، والآن أنا نادمة أشد الندم، ويؤرقني عملي ذاك، فماذا علي أن أفعل، هل أتصدق عنها أم ماذا، وهل أنا آثمة، وما الكفارة؟ أرجو إفادتي، وأسأل الله لي ولكم العفو والمثوبة. ج: أخذك الماء من المرأة المذكورة بغير إذنها وقد حازته في سقائها لا يجوز، فعليك التوبة والاستغفار والندم على ما فات، ودعاء المسلم لأخيه المسلم مرغب فيه شرعا، وإن جادت نفسك بشيء من المال تتصدقين به عنها فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (16360) س1: أحيانا وأنا في عملي آخذ أدوات من التي نستخدمها في العمل، مثل أوراق تصوير أو شريط آلة كاتبة مستعملة، أو أقلام أو ناسخ آلة، وذلك للاستخدام الشخصي، أو للإهداء لصديق، في بعض المرات أستأذن المدير فيأذن بأخذها، وأحيانا لا يأذن لي وآخذها دون علمه. فهل أخذها حرام بإذن المدير وبدون إذنه؟ علما أنها ليست ملكا للمدير ولا لأي فرد في الشركة، وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة وأخذتها فهل علي شيء؟ أرجو أن تفيدوني أفادكم الله. ج1: لا يحل للموظف أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة أو الإدارة أو ممتلكاتها لأغراضه الخاصة؛ لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنن الترمذي تفسير القرآن (3093). لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وإذا كان هناك أدوات سترمى في القمامة فلا مانع من أخذها؛ لأن أصحابها قد تركوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
|